السيد السيستاني

322

منهاج الصالحين

كتاب الكفالة الكفالة هي : ( التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد ( كفيلا ) وصاحب الحق ( مكفولا له ) ومن عليه الحق ( مكفولا ) . مسألة 1187 : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له ، وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول . مسألة 1188 : يعتبر في الكفيل والمكفول له وكذا في المكفول بناء على اعتبار رضاه : البلوغ والعقل والاختيار ، كما يعتبر في الكفيل القدرة على احضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه . مسألة 1189 : لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحق للمكفول له بشخصه فيجوز أن يكون لمن هو ولي عليه شرعا كالصبي والمجنون ، فلو كان لهما حق على الغير جاز للولي أن يأخذ الكفيل عليه . مسألة 1190 : تصح الكفالة بالتعهد باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . مسألة 1191 : إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحة